مؤسسة آل البيت ( ع )
292
مجلة تراثنا
بخط المؤلف نفسه ، عرفه وميزه بمجرد ما رآه تلميذه شيخنا الحجة الرازي دام ظله ، وهي ضمن مجموعة جمعها تلميذ المؤلف العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي عام 1324 ، رقم المجموعة 389 . والمسألة هي : لو أن رجلا اشترى أرضا وجعل الخيار للبائع ، ثم مات المشتري ، وفسخ البائع ، فهل ترث زوجته حصتها من تمام الثمن أو لا ترث إلا ما قابل الأعيان ، وأما ما قابل الأرض فإنها لا ترث منه شيئا كما لا ترث من الأرض . واختار شيخ الشريعة الشق الثاني ، واختيار جماعة معاصريه هو الشق الأول وأنها ترث . وممن كتب بهذا الصدد العلامة الحجة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في تعليقته على المكاسب في مباحث الخيار ، فإنه أسهب في هذا المقام واختار مختار أستاذه صاحب العروة . وكذا المحقق الخراساني . وكذا العلامة الشيخ محمد علي الرشتي ، في ما أفرد لهذه المسألة من رسالة توجد بخطه في هذه المجموعة نفسها . وكذا الشيخ عبد الله المازندراني ، وهذه الرسالة كتبها تلميذه تقريرا لبحثه . وهذا السؤال أرسل من مدينة رشت سئل عنها جمع من أعلام النجف فلما أجاب شيخ الشريعة بخلاف ما اختاره الباقون طلب عالم رشت يوم ذاك - وهو الحاج محمد الرشتي - الاستدلال من الأعلام على آرائهم ، فكتب شيخ الشريعة وغيره رسائل مفردة .